حيث ان قانون رقم 40 لسنة 1974 بشان الخدمة فى القوات المسلحة نظم اسباب انتهاء الخدمة العسكرية والاستغناء عن خدمة العسكري واجراءات انهاء الخدمة ومايترتب على انهاء الخدمة من اثار ولم ينص على جهة اخرى غير الادارة العسكرية او القضاء العسكري تتولى الفصل فيما يثار بشأنها من نزاعات ومن ثم يكون القضاء الاداري غير مختص ولائيا بالفصل فى تلك النزاعات لهذه الاسباب تحكم المحكمة العليا الليبية بعدم اختصاص القضاء الاداري بنظرها ولائيا والزام رافعها المصروفات
بحـث
ازرار التصفُّح
المواضيع الأخيرة
جهة الادارة اخطات فى حقي ولاسلطان عليها الا الله
الزبيرمفتاح تنتقد- عضو نشط
- عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 25/07/2010
العمر : 58
الموقع : gumma666@gmail.com
- مساهمة رقم 1
الأحد نوفمبر 06, 2016 5:17 am من طرف michael.eltorky
» خطا غير مقصود ترتب عليه ما لم اتوقعه
الأحد أكتوبر 30, 2016 11:18 am من طرف محمد أسامة
» اريد المساعدة فى استشارة قانونية فقد تعرضت لمحاولة نصب واحتيال
الجمعة أكتوبر 28, 2016 7:13 pm من طرف alaaelnaggar
» الاعفاء من التجنيد لدواعي امنية
الخميس أكتوبر 20, 2016 7:31 pm من طرف saif
» استشارة قانونية لمظلوم
الخميس أكتوبر 13, 2016 3:54 am من طرف monpc2020
» استفسار عن تهرب من قرض
الجمعة أكتوبر 07, 2016 11:34 pm من طرف اسلام محمد عبدالحليم
» طلب عودة من الاستقالة
الأربعاء سبتمبر 28, 2016 7:59 am من طرف محمود 400 محمود
» السفر الحاضنة للخارج بالطفل
الأربعاء سبتمبر 28, 2016 1:41 am من طرف Fatma
» تأخر سداد قرض سيارة
الثلاثاء سبتمبر 20, 2016 6:27 am من طرف ahmedvev