استشارات قانونيه مجانيه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

استشارات قانونيه مجانيه

استشارات قانونيه مجانيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
استشارات قانونيه مجانيه

موقعنا يقدم خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه ويعاونك فى اتخاذ القرار السليم والحاسم فى كل شئونك القانونيه

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

عنوان صفحتنا على الفيس بوك تيسيرا للاعضاء الكرامhttps://www.facebook.com/estsharatqanoneh او صفحه استشارات قانونيه مجانيه على الفيس بوك

المواضيع الأخيرة

» استفسار عااااااااجل جدا
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 06, 2016 5:17 am من طرف michael.eltorky

» خطا غير مقصود ترتب عليه ما لم اتوقعه
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 30, 2016 11:18 am من طرف محمد أسامة

» اريد المساعدة فى استشارة قانونية فقد تعرضت لمحاولة نصب واحتيال
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 28, 2016 7:13 pm من طرف alaaelnaggar

» الاعفاء من التجنيد لدواعي امنية
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 20, 2016 7:31 pm من طرف saif

» استشارة قانونية لمظلوم
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2016 3:54 am من طرف monpc2020

» استفسار عن تهرب من قرض
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 07, 2016 11:34 pm من طرف اسلام محمد عبدالحليم

» طلب عودة من الاستقالة
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2016 7:59 am من طرف محمود 400 محمود

» السفر الحاضنة للخارج بالطفل
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2016 1:41 am من طرف Fatma

» تأخر سداد قرض سيارة
ارجو الرد القانونى على موضوعى I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2016 6:27 am من طرف ahmedvev


    ارجو الرد القانونى على موضوعى

    avatar
    alkateem12


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 12/05/2011

    ارجو الرد القانونى على موضوعى Empty ارجو الرد القانونى على موضوعى

    مُساهمة  alkateem12 الخميس مايو 12, 2011 5:18 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    سؤالى هو كالاتى :ـ
    هل أستحق كادر المعلم أم لا ؟
    أسمى عبدالرحمن حسين محمد
    أسيوط
    وظيفتى مشرف نشاط
    العمل الذى أقوم به والمكلف به من تاريخ تعيينى فى 1/5/1987 وحتى كتابة هذة السطور التدريس بجدول حصص
    من تعيينى وحتى 2008 كنت أدرس أكثر من مادة ثقافية وأساسية وبالمستندات التى لاتقبل الشك ومدونه فى كافة سجلات المدرسة التى أعمل فيها
    مع العلم بأنى كنت أتقاضى أجر أضافى عن الحصص الزائدة عن النصاب القانونى أسوة بزملائى المدرسين وكنت أحصل على حافز تطوير عن عملى أخصائى تطوير ..المهم أنى تمرمطت على كل الأعمال بالمدرسة وكنت أمين للمكتبة النموذجية بالمدرسة وأعمل بجدول حصصها وليس طواعية ولكن بالألزام
    المهم جاء دور قانون الكادر 155 وقبل الأختبارات الخاصة به
    وكانت هناك شكوك بأننا لانحصل على بدل المعلم والذى أقرة القانون بـــ 50@ من أساس المرتب وفى بداية الأمر لم نحصل على هذا البدل وعقب شهر تقريبا" أصدرت الوزارة أن كل من يعمل بالمكتبة بالمدرسة ويقوم بتدريس النشاط المكتبى يحصل على بدل المعلم وتم صرف هذا البدل أكثر من سنه ونصف السنه وتقدمت لأختبارات الكادر على أساس أمناء المكتبات وأجتزت الأختبار بنجاح ولكن واجهت رفض التسكين وعدم صرف بدل الأعتماد
    وعقب ذلك ظهرت فتوى من مجلس الدولة بأن مشرف النشاط والمشرف النفسى أو الأجتماعى يستحق بدل الأعتمادوالتسكين ولكن تم التطبيق على المشرف النفسى وتم تجاهل مشرف النشاط
    وتقدمت بعدة شكاوى للوزارة ورفعت قضية من خلال المحكمة الأدارية بأسيوط ....ولكن تم خصم بدل المعلم بأثر رجعى ومازلت حتى الآن لم أجد أى حل أنا وكل زملائى
    وفى تاريخ 9/4/2011 صرح نائب رئيس مجلس الدولة بأنهم وافقوا على أصدار فتوى وصدرت فعلا" ولكن لم تفعل رسميا" وهذا نصها
    الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عطيه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قصر الإفادة من بدل المعلم على المعلمين دون الموظفين الإداريين، وقالت إن الإداريين لا يستفيدون من البدل، إلا إذا بدأوا عملهم كمعلمين ثم نقلوا بعد ذلك، وإن الفئات الواردة فى المادة 7 من قانون التعليم ، معدلا بالقانونين رقمى 155 لسنة 2007 و 198 لسنة 2008 هى التى تستحق البدل فقط.
    وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس المجلس بأن المستفيدين هم جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، شريطة أن يكون قد بدأ حياته الوظيفية شاغلا إياها، وظل فى إحدى المجموعات النوعية لوظائف التعليم حتى تاريخ العمل بأحكام القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 .
    وأضاف أن ذلك جاء تأسيسا على أن المشرع قصر الإفادة من حكم الفقرة الأولى من المادة 89 من قانون التعليم فى منح بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى على الفئات التى عددتها المادة 70 المشار إليها، دون أن تمتد هذه الإفادة لتشمل أيا من شاغلى المجموعات النوعية لوظائف التعليم من غيرهم =، ولو أراد المشرع مد سريان هذا الحكم إلى غيرهم ما نص إلى ذلك صراحة، وبالتالى فلا يجوز صرف هذا البدل لغير الفئات المخاطبة باحكام النص المشار إليه.
    وبناءا" على هذة الفتوى أرجو الرد القانونى القاطع وكذلك من خلال عملى الذى كنت ومازلت أقوم به وهو التدريس
    هل لى الحق فى صرف الكادر أم لا وماهو موقف قضيتى من خلال تلك الفتوى مع العلم بأن زملاء لى بنفس وضعى حصلوا على حكم وتم تنفيذة وحصلوا على مستحقاتهم وتم تسكينهم على وظائفهم الجيدة ومعلش أنا فى غاية الآسف على الأطالة وأرجو التكرم منكم بمساعدتى بالرأى ويجزاكم الله عنى خيرا"

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 4:33 am