ان غلق المنزل يتبعه ان يسلم الانذار الى مامور القسم والذى بدوره بيرسل الانذار الى الزوجه مره ثانيه ولك ان ترفع الدعوى بعد مضى 15 يوم من ارسالك للانذار وشكرا
بتاريخ 04 يونيو, 2010 01:24 ص، جاء من shereef musa <shereef54@yahoo.com>:
أرجو إفادتي هل مجرد الاعلان الاداري لغلق المنزل بانذار بعرض المنقولات الزوجية بميعاد لعرض النقولات كافي قانونا ويمكن من رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بالترخيص بإيداع النقولات على حساب الزوجة أم يجب عمل اعلان آخر موضح فيه صراحة رفض الزوجة استلام الانذار علما بأن المحضر متواطيء ويؤشر دائما بغلق المنزل
ولكم جزيل الشكر
بتاريخ 04 يونيو, 2010 01:24 ص، جاء من shereef musa <shereef54@yahoo.com>:
أرجو إفادتي هل مجرد الاعلان الاداري لغلق المنزل بانذار بعرض المنقولات الزوجية بميعاد لعرض النقولات كافي قانونا ويمكن من رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بالترخيص بإيداع النقولات على حساب الزوجة أم يجب عمل اعلان آخر موضح فيه صراحة رفض الزوجة استلام الانذار علما بأن المحضر متواطيء ويؤشر دائما بغلق المنزل
ولكم جزيل الشكر
» خطا غير مقصود ترتب عليه ما لم اتوقعه
» اريد المساعدة فى استشارة قانونية فقد تعرضت لمحاولة نصب واحتيال
» الاعفاء من التجنيد لدواعي امنية
» استشارة قانونية لمظلوم
» استفسار عن تهرب من قرض
» طلب عودة من الاستقالة
» السفر الحاضنة للخارج بالطفل
» تأخر سداد قرض سيارة