ان غلق المنزل يتبعه ان يسلم الانذار الى مامور القسم والذى بدوره بيرسل الانذار الى الزوجه مره ثانيه ولك ان ترفع الدعوى بعد مضى 15 يوم من ارسالك للانذار وشكرا
بتاريخ 04 يونيو, 2010 01:24 ص، جاء من shereef musa <shereef54@yahoo.com>:
أرجو إفادتي هل مجرد الاعلان الاداري لغلق المنزل بانذار بعرض المنقولات الزوجية بميعاد لعرض النقولات كافي قانونا ويمكن من رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بالترخيص بإيداع النقولات على حساب الزوجة أم يجب عمل اعلان آخر موضح فيه صراحة رفض الزوجة استلام الانذار علما بأن المحضر متواطيء ويؤشر دائما بغلق المنزل
ولكم جزيل الشكر
بتاريخ 04 يونيو, 2010 01:24 ص، جاء من shereef musa <shereef54@yahoo.com>:
أرجو إفادتي هل مجرد الاعلان الاداري لغلق المنزل بانذار بعرض المنقولات الزوجية بميعاد لعرض النقولات كافي قانونا ويمكن من رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بالترخيص بإيداع النقولات على حساب الزوجة أم يجب عمل اعلان آخر موضح فيه صراحة رفض الزوجة استلام الانذار علما بأن المحضر متواطيء ويؤشر دائما بغلق المنزل
ولكم جزيل الشكر
الأحد نوفمبر 06, 2016 5:17 am من طرف michael.eltorky
» خطا غير مقصود ترتب عليه ما لم اتوقعه
الأحد أكتوبر 30, 2016 11:18 am من طرف محمد أسامة
» اريد المساعدة فى استشارة قانونية فقد تعرضت لمحاولة نصب واحتيال
الجمعة أكتوبر 28, 2016 7:13 pm من طرف alaaelnaggar
» الاعفاء من التجنيد لدواعي امنية
الخميس أكتوبر 20, 2016 7:31 pm من طرف saif
» استشارة قانونية لمظلوم
الخميس أكتوبر 13, 2016 3:54 am من طرف monpc2020
» استفسار عن تهرب من قرض
الجمعة أكتوبر 07, 2016 11:34 pm من طرف اسلام محمد عبدالحليم
» طلب عودة من الاستقالة
الأربعاء سبتمبر 28, 2016 7:59 am من طرف محمود 400 محمود
» السفر الحاضنة للخارج بالطفل
الأربعاء سبتمبر 28, 2016 1:41 am من طرف Fatma
» تأخر سداد قرض سيارة
الثلاثاء سبتمبر 20, 2016 6:27 am من طرف ahmedvev